عبد الرزاق الصنعاني
228
المصنف
12908 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال : سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع ، يستبرأ رحمها ؟ قال : نعم ، تستبرأ ( 1 ) قيل : فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ ؟ قال : إن الحرة تؤمن على ما لم تؤمن عليه الأمة . 12909 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ ، قال : تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت ، أو تصدق بها عليه ، أو ورثها استبرأها ، وإن لم تكن في ملكه واستخلصها ، استبرأها . باب الرجل يقع على حمل ليس منه 12910 - عبد الرزاق عن عبد العزيز [ بن ] أبي رواد قال : أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر - مرت به امرأة وهي مجح ( 2 ) ، فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان ، قال : فلعله يطؤها ؟ قالوا : نعم ، قال : فكيف يصنع بولدها ؟ أيرثه وليس بابنه ، أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره ؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ( 3 ) .
--> ( 1 ) قال " هق " : وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا : " يستبرئها وإن كانت بكرا " 7 : 450 . ( 2 ) بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء المهملة ، هي الحامل التي قربت ولادتها ، ووقع في " ص " " وهو مجح " . ( 3 ) أخرج أحمد ومسلم 1 : 465 و " د " ص 223 والطيالسي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء نحوه .